قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي في إيران (FIPPA)

قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي في إيران (FIPPA)

منطقة قشم الحرة

FOREIGN INVESTMENT PROMOTION AND PROTECTION ACT

الفصل الأول – التعاريف

المادة (1): المصطلحات والتعابير الواردة في هذا القانون تُفهم بالمعاني التالية:

  • القانون: قانون تشجيع وحماية الاستثمار الأجنبي.

  • المستثمر الأجنبي: الأشخاص الطبيعيون أو الاعتباريون غير الإيرانيين، أو الإيرانيون الذين يستخدمون رأس مال ذا منشأ أجنبي وقد حصلوا على ترخيص استثماري وفقاً للمادة (6).

  • رأس المال الأجنبي: جميع أنواع رأس المال سواءً كان نقدياً أو غير نقدي، والذي يتم إدخاله إلى البلاد من قبل المستثمر الأجنبي، ويشمل:

    • أ) الأموال النقدية القابلة للتحويل، والتي تُدخل إلى البلاد عبر النظام المصرفي أو بوسائل تحويل معترف بها من البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

    • ب) الآلات والمعدات.

    • ج) الأدوات وقطع الغيار، والقطع المنفصلة، والمواد الأولية، والإضافية والمساعدة.

    • د) براءات الاختراع، والمعرفة الفنية، والأسماء والعلامات التجارية، والخدمات التخصصية.

    • هـ) أرباح الأسهم القابلة للتحويل للمستثمر الأجنبي.

    • و) سائر الحالات المصرح بها بقرار من مجلس الوزراء.

  • الاستثمار الأجنبي: استخدام رأس المال الأجنبي في منشأة اقتصادية جديدة أو قائمة، بعد الحصول على ترخيص الاستثمار.

  • ترخيص الاستثمار: الترخيص الصادر لكل حالة استثمار أجنبي وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.

  • الهيئة: هيئة الاستثمار الأجنبي وفقاً للمادة (6) من هذا القانون.

  • المنظمة: منظمة الاستثمار والمساعدات الاقتصادية والفنية الإيرانية، وفقاً للمادة (5) من قانون تأسيس وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية المصادق عليه بتاريخ 24/4/1353 هـ.ش.


الفصل الثاني – الشروط العامة لقبول رأس المال الأجنبي

المادة (2):

يجب أن يكون قبول الاستثمار الأجنبي وفقاً لهذا القانون وبما يتماشى مع القوانين والأنظمة الأخرى السارية في البلاد، لأغراض التنمية والإعمار والنشاطات الإنتاجية (الصناعية، التعدينية، الزراعية والخدماتية)، وفقاً للضوابط التالية:

  • أ) أن يُسهم في النمو الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا، وتحسين جودة الإنتاج، وزيادة فرص العمل والصادرات.

  • ب) أن لا يهدد الأمن القومي والمصالح العامة، أو يُلحق الضرر بالبيئة، أو يُحدث اضطراباً في الاقتصاد الوطني، أو يُضعف الإنتاج القائم على الاستثمارات الداخلية.

  • ج) أن لا يتضمن منح امتياز من قبل الدولة للمستثمرين الأجانب. والمقصود بالامتياز: الحقوق الخاصة التي تضع المستثمر الأجنبي في موقع احتكاري.

  • د) يجب ألا تتجاوز نسبة قيمة السلع والخدمات المنتجة من الاستثمار الأجنبي في السوق الداخلية عند إصدار الترخيص، في أي قطاع اقتصادي، 25٪، وفي كل فرع تخصصي 35٪. ويتم تحديد الفروع ونسبة الاستثمار فيها بناءً على لائحة تنفيذية يقرها مجلس الوزراء. أما الاستثمار الأجنبي من أجل تصدير السلع والخدمات إلى خارج البلاد (باستثناء النفط الخام) فهو معفى من هذه النسب.

تبصره: قانون تملّك الأجانب للعقارات في إيران المصادق عليه في 16/3/1310 هـ.ش يبقى نافذاً. ولا يُسمح بتملّك أي أرض باسم المستثمر الأجنبي ضمن إطار هذا القانون.

المادة (3):

تتمتع الاستثمارات الأجنبية المقبولة بموجب هذا القانون بجميع التسهيلات والحمايات المنصوص عليها فيه. ويتم قبول هذه الاستثمارات بإحدى الطريقتين التاليتين:

  • أ) الاستثمار الأجنبي المباشر في المجالات التي يُسمح فيها للقطاع الخاص بالنشاط.

  • ب) الاستثمار الأجنبي في جميع القطاعات في إطار عقود الشراكة المدنية، والمقايضة، والبناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT)، شريطة أن يكون العائد حصراً من الأداء الاقتصادي للمشروع، دون الاعتماد على ضمانات من الحكومة أو المصارف أو الشركات الحكومية.

تبصره: طالما لم يتم استهلاك رأس المال الأجنبي والعوائد المرتبطة به الواردة في إطار البناء والتشغيل ونقل الملكية، يحق للمستثمر الأجنبي ممارسة حق الملكية على حصته المتبقية في المشروع.

المادة (4):

استثمار الحكومات الأجنبية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية مشروط بموافقة مجلس الشورى الإسلامي، حسب الحالة. أما استثمار الشركات الحكومية الأجنبية فيُعد استثماراً خاصاً.


الفصل الثالث – الجهات المختصة

المادة (5):

المنظمة هي الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن تشجيع الاستثمار الأجنبي في البلاد، وعن متابعة كافة الأمور المتعلقة به، من قبيل القبول، الدخول، الاستخدام، والخروج، ويجب تقديم جميع الطلبات المتعلقة بهذه الأمور إلى المنظمة.

المادة (6):

لتقييم واتخاذ القرار بشأن طلبات الاستثمار الأجنبي المقدمة بموجب المادة (5)، تُشكّل هيئة تُدعى “هيئة الاستثمار الأجنبي”، يرأسها مساعد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية (رئيس المنظمة)، وتضم في عضويتها: مساعد وزير الخارجية، مساعد رئيس منظمة التخطيط والميزانية، مساعد رئيس البنك المركزي الإيراني، وبحسب الحاجة، مساعدو الوزارات المعنية. تُصدر تراخيص الاستثمار بعد موافقة الهيئة وتأييد وتوقيع وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

وعند قبول الاستثمار، تلتزم الهيئة بضوابط المادة (2) من هذا القانون.

تبصره: تلتزم المنظمة بطرح طلبات الاستثمار على الهيئة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ استلامها، مرفقة برأيها. وتلتزم الهيئة بالبت فيها وإعلان قرارها النهائي خطياً خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ الطرح.

المادة (7):

لتسهيل وتسريع الإجراءات المتعلقة بقبول وتنفيذ الاستثمارات الأجنبية، تلتزم جميع الجهات ذات العلاقة (مثل وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، وزارة الخارجية، وزارة التجارة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، البنك المركزي، الجمارك، دائرة تسجيل الشركات والملكية الصناعية، ومنظمة حماية البيئة) بتعيين مندوب مخول رسمياً لدى المنظمة.

يُعتبر هؤلاء المندوبون منسقين ووصلات مباشرة بين المنظمة والجهات المعنية.


الفصل الرابع – الضمانات وتحويل رأس المال الأجنبي

المادة (8):

تتمتع الاستثمارات الأجنبية المشمولة بهذا القانون بجميع الحقوق والتسهيلات والحمايات الممنوحة للاستثمارات المحلية، دون تمييز.

المادة (9):

لا يجوز مصادرة أو تأميم الاستثمار الأجنبي إلا للمنفعة العامة، وفق إجراء قانوني، وبطريقة غير تمييزية، مقابل تعويض عادل يعادل القيمة الفعلية للاستثمار مباشرة قبل المصادرة.

تبصره 1: يجب تقديم طلب التعويض خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ المصادرة أو التأميم.

تبصره 2: يتم حل الخلافات الناشئة عن المصادرة أو التأميم بموجب المادة (19) من هذا القانون.

المادة (10):

يجوز تحويل كامل أو جزء من رأس المال الأجنبي إلى مستثمر داخلي أو، بموافقة الهيئة وتأييد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، إلى مستثمر أجنبي آخر. ويجب أن يتمتع المستثمر الأجنبي الجديد بنفس شروط المستثمر الأول ليُعتبر شريكاً أو بديلاً له حسب الأنظمة.


الفصل الخامس – أحكام قبول، دخول وخروج رأس المال الأجنبي

المادة (11):

يجوز إدخال رأس المال الأجنبي إلى البلاد بإحدى الصور التالية أو مزيج منها، ليشمله هذا القانون:

  • أ) الأموال النقدية التي تُحول إلى الريال الإيراني.

  • ب) الأموال النقدية التي لا تُحول إلى الريال وتُستخدم مباشرة في الشراءات والمشاريع.

  • ج) الموجودات غير النقدية بعد تقييمها من قبل الجهات المختصة.

تبصره: تُحدد آلية تقييم وتسجيل رأس المال الأجنبي في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12):

يُعتمد سعر صرف العملة المستخدم عند دخول أو خروج رأس المال الأجنبي، وفي كافة التحويلات، على السعر الرسمي إذا كانت العملة بسعر موحد، وإلا يُحتسب على أساس السعر الحر المعتمد من البنك المركزي.

المادة (13):

يجوز تحويل رأس المال الأجنبي أو ما تبقى منه خارج البلاد، بعد إشعار الهيئة قبل ثلاثة أشهر، واستيفاء جميع الالتزامات وسداد الضرائب، وبعد موافقة الهيئة وتأييد الوزير.

المادة (14):

يجوز تحويل أرباح الاستثمار الأجنبي إلى الخارج بعد خصم الضرائب والرسوم والاحتياطات القانونية، وبعد موافقة الهيئة وتأييد الوزير.

المادة (15)

يمكن تحويل المدفوعات المتعلقة بأقساط أصل التسهيلات المالية للمستثمرين الأجانب والنفقات ذات الصلة، وعقود براءات الاختراع، والمعرفة الفنية، والمساعدات الفنية والهندسية، والأسماء والعلامات التجارية، والإدارة والعقود المماثلة، إلى الخارج، وذلك ضمن إطار الاستثمار الأجنبي، وفقًا لمصادقة الهيئة وموافقة وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

المادة (16)

يمكن إجراء التحويلات المشار إليها في المواد (13)، (14)، و(15) من هذا القانون وفقًا لأحكام البند (ب) من المادة (3).

المادة (17)

يتم تأمين العملة الأجنبية اللازمة للتحويلات المذكورة في المواد (13)، (14)، و(15) بالطرق التالية:

أ) شراء العملة من النظام المصرفي.

ب) من العوائد الناتجة عن تصدير المنتجات أو من العوائد الناتجة عن تقديم الخدمات من قبل المنشأة الاقتصادية التي استُخدم فيها الاستثمار الأجنبي.

ج) تصدير السلع المسموح بها وفق قائمة تصدر بقرار من مجلس الوزراء مع مراعاة القوانين واللوائح ذات الصلة.

الفقرة 1

يتم إدراج استخدام طريقة واحدة أو مزيج من الطرق المذكورة أعلاه في ترخيص الاستثمار.

الفقرة 2

في حالة الاستثمارات المنصوص عليها في البند (ب) من المادة (3)، إذا أدت القوانين أو قرارات الحكومة إلى حظر أو تعليق تنفيذ الاتفاقيات المالية المبرمة في إطار هذا القانون، فإن الخسائر الناتجة يتم تغطيتها من قبل الحكومة بحد أقصى يساوي الأقساط المستحقة.

ويتم تحديد حدود الالتزامات المقبولة بقرار من مجلس الوزراء ضمن إطار هذا القانون.

الفقرة 3

يلتزم البنك المركزي للجمهورية الإسلامية الإيرانية بتأمين ما يعادل المبالغ القابلة للتحويل المشار إليها في البند (أ) من هذه المادة من العملات الأجنبية، وذلك بموافقة المنظمة وتصديق وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، ووضعها تحت تصرف المستثمر الأجنبي.

الفقرة 4

إذا كان ترخيص الاستثمار يشير إلى البند (ب) أو (ج) من هذه المادة، فيُعد هذا الترخيص بمثابة ترخيص تصدير.

المادة (18)

لا تخضع تلك الأجزاء من الاستثمار الأجنبي التي دخلت البلاد وفقًا لترخيص الاستثمار ولكن لم تُستخدم، لأي من القوانين واللوائح الخاصة بالعملة الأجنبية أو قوانين التصدير والاستيراد.


الفصل السادس – تسوية النزاعات

المادة (19)

في حال حدوث نزاعات بين الحكومة والمستثمرين الأجانب بشأن الاستثمارات الخاضعة لهذا القانون، ولم يتم حلّها من خلال التفاوض، فتنظر المحاكم الداخلية فيها، ما لم يُتفق على طريقة أخرى لتسوية النزاعات في إطار اتفاقية استثمار ثنائية مع دولة المستثمر الأجنبي.


الفصل السابع – الأحكام الختامية

المادة (20)

تلتزم الجهات التنفيذية المعنية، بناءً على طلب المنظمة، بالوفاء بالالتزامات المتبادلة في ما يخص إصدار تأشيرات الدخول، وتصاريح الإقامة، وتصاريح العمل والتوظيف، للمستثمرين والمديرين والخبراء الأجانب من القطاع الخاص المرتبط بالاستثمار الأجنبي الخاضع لهذا القانون، وكذلك لأقاربهم من الدرجة الأولى.

الفقرة

يتم حل الخلافات بين المنظمة والجهات التنفيذية بناءً على رأي وزير الشؤون الاقتصادية والمالية.

المادة (21)

تلتزم المنظمة بتوفير وصول عام إلى جميع المعلومات المتعلقة بالاستثمارات والمستثمرين الأجانب، وفرص الاستثمار، والشركاء الإيرانيين، ومواضيع النشاط، وغيرها من المعلومات المتوفرة لديها.

المادة (22)

تلتزم جميع الوزارات والشركات والمنظمات الحكومية والمؤسسات العامة التي يشملها القانون صراحةً، بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بشأن الاستثمار الأجنبي والاستثمارات الأجنبية المنفذة، إلى المنظمة، لكي تقوم بدورها وفقًا للمادة السابقة.

المادة (23)

يلتزم وزير الشؤون الاقتصادية والمالية بتقديم تقرير نصف سنوي إلى اللجان المختصة في مجلس الشورى الإسلامي، حول أداء المنظمة في مجال الاستثمارات الأجنبية موضوع هذا القانون.

المادة (24)

يُلغى قانون تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية الصادر في 7/9/1334 هـ.ش (1955م) ولائحته التنفيذية، اعتبارًا من تاريخ إقرار هذا القانون ولائحته التنفيذية.

وتُعتبر الاستثمارات الأجنبية التي تم قبولها بموجب القانون السابق خاضعة لأحكام هذا القانون.

ولا يمكن إلغاء أو تعديل أحكام هذا القانون إلا من خلال قوانين أو لوائح جديدة تُشير صراحةً إلى إلغاء أو تعديل هذا القانون.

المادة (25)

تقوم وزارة الشؤون الاقتصادية والمالية بإعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ إقراره، وتتم المصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء.


القانون أعلاه مكوّن من خمس وعشرين مادة وأحد عشر تبصرًا، وقد تم التصويت عليه في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الإسلامي يوم الأحد، الموافق 19/12/1380 هـ.ش (2002م)، وتمت المصادقة على المواد (1) و(2) والبندين (ج) و(د) من المادة (2)، والبند (ب) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (17)، في جلسة مجمع تشخيص مصلحة النظام بتاريخ 4/3/1381 هـ.ش.


معرّف الخبر: 3455
22 مايو 2025
يشارك:

بدون تعليق

إنتاج الإلكترود البحري في المنطقة الحرة لقشم

إنتاج الإلكترود البحري في المنطقة الحرة لقشم

إنتاج أنواع القوارب المعدنية للركاب في منطقة قشم الحرة

إنتاج أنواع القوارب المعدنية للركاب في منطقة قشم الحرة

إنشاء فندق دولي أربع نجوم في منطقة قشم الحرة

إنشاء فندق دولي أربع نجوم في منطقة قشم الحرة

إنشاء مصنع لتحلية المياه في منطقة قشم الحرة

إنشاء مصنع لتحلية المياه في منطقة قشم الحرة